الشيخ الجواهري
46
جواهر الكلام
الأدلة القطعية ، وحصر الخمس في غير هذا القسم في خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ) الواجب تقييده بما عرفت أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار ( 2 ) المعتبرة المتقدمة سابقا باطل قطعا ، بل في البيان دعوى انعقاد الاجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، مع أن المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم ( عليهم السلام ) عنه وعدمه ، لاختلاف الرواية في ذلك . بل ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، لخبر حكيم مؤذن بني عبس ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : واعلموا أنما غنمتم - إلى آخرها - قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا ) وصحيح حرث بن المغيرة النضري ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا أن لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب ) وخبر يونس بن يعقوب ( 5 ) قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال ( عليه السلام ) : ما أنصفنا كم إن كلفناكم ذلك اليوم ) وأبي خديجة ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، قال : ( قال له رجل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب 4 - من أبواب الأنفال - الحديث 8 والباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 5 و 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8 - 9 - 6 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8 - 9 - 6 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8 - 9 - 6 - 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الأنفال الحديث 8 - 9 - 6 - 4